السيد الخوئي

34

مباني تكملة المنهاج

الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها . ( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عينا كان أو دينا . وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال . والثبوت أقرب ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 17 .